السيد محمد جعفر الجزائري المروج
27
منتهى الدراية
يخفى . ودعوى الاجماع على التعميم بحسبها ( 1 ) في مثل هذه المسألة المستحدثة مجازفة جدا . [ 1 ] وأما بحسب المرتبة ، ففيها إهمال ، لأجل احتمال حجية خصوص الاطمئناني منه ( 2 ) إذا كان وافيا ، فلا بد من الاقتصار عليه . [ 2 ]
--> كما إذا فرض وفاء خبر العادل بجميع الموارد ، إذ لا حاجة حينئذ إلى حجية غيره فيها . الا أن يقال : ان التقييد في العبارة الأولى يغني عن تقييدها هنا ، لان فرض تيقن الاعتبار بمقدار يكون وافيا بالموارد يغني عن غير متيقن الاعتبار في الموارد كما هو الحال في الأسباب ، فتأمل جيدا . [ 1 ] لكن مجرد عدم تعنونها في كتب القدماء لا يمنع عن دعوى الاجماع إذا كان الحكم معلوما من مذاقهم كغيره من نظائره ، نعم لا تخلو دعوى الاجماع على التعميم بحسب الموارد عن غموض من جهة أخرى وهي : أن المفروض وصول الطريق المنصوب شرعا بنفسه ، وقيام الاجماع عليه ينافي الوصول بنفسه . [ 2 ] لا يخفى أن إهمال النتيجة بحسب المرتبة في غاية الخفاء ، فإنه